الأردن: مجلس جنيف يدين احتجاز معلمين ومنع تجمعهم السلمي في الكرك

IMG_9372-1.jpg

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-02-24 12:38:34Z | | ÿHZaÿ.:>ÿ(37ÿ˜•+/

يتابع مجلس جنيف للحقوق والحريات بقلق حملة الاعتقال والاحتجاز التي نفذتها أجهزة الأمن الأردنية خلال منع فعالية لنقابة المعلمين في محافظة الكرك جنوبي المملكة.

ووفق المتابعة الميدانية؛ فقد احتجزت أجهزة الأمن الأردنية يوم الاثنين الموافق 9 أغسطس 2021، ما لا يقل عن 30 معلمًا، بينهم نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، وأعضاء المجلس كفاح أبو فرحان، وعبد السلام العياصرة، وغالب أبو قديس، في منطقة القطرانة، لدى توجههم إلى مكان الاعتصام المفترض عند دوّار الثنية بالكرك، قبل أن تفرج عنهم لاحقًا. وشهد المكان المقرر للاعتصام انتشارًا أمنيًّا مكثفًا، وإغلاق الطرق المؤدية إليه لمنع المعلّمين والمتضامنين معهم من حقهم في التجمع السلمي.

وخلال ذلك أوقفت العناصر الأمنية العديد من المارة ودققت في بطاقاتهم الشخصية، واحتجزت عددًا من المعلّمين الذين تواجدوا في مكان الاعتصام ونقلتهم إلى مبنى المحافظة القريب. وجاءت الدعوة للاعتصام من نقابة المعلمين رفضًا لما وصفوه بـ”الإجراءات غير القانونية” بحق النقابة وبحقهم كمعلمين محالين على الاستيداع والتقاعد.

وقال عضو مجلس نقابة المعلمين غالب أبو قديس: إنّ الأجهزة الأمنية لم تبرز أي مذكرة قانونية لدى توقيفهم ولم تبلغهم بأسباب التوقيف. ويشير المجلس إلى أن هذه الحملة تأتي امتداد لحملة سابقة ضد نقابة المعلمين، أسفرت عن إغلاقها واعتقال العديد من النقابيين والمعلمين، ففي 25 يوليو/تموز 2020، داهمت الشرطة الأردنية مقر نقابة المعلمين في عمان و11 من فروعها في مختلف أنحاء المملكة، وأغلقتها، واعتقلت جميع أعضاء مجلس النقابة الـ 13 دون مسوغات قانونية حقيقية، وأفرجت عنهم بعد شهر.

وفي حينه منعت السلطات الاحتجاجات وفرّقت الكثير منها بالقوة، واعتقلت السلطات أيضا العديد من المعلمين والمحتجين الآخرين وأبقت بعضهم في الاحتجاز. في 23 أغسطس/آب، أفرجت السلطات عن أعضاء مجلس النقابة بعد شهر من احتجازهم، لكن لا يزال قادة آخرون في النقابة وبعض المحتجين قيد الاحتجاز. 

ويؤكد مجلس جنيف للحقوق والحريات أن الاحتجاز التعسفي، ومنع التجمع السلمي، وتقييد حرية التعبير يشكل انتهاكا للدستور الأردني الذي تنص المادة (15) منه على: “تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون”.

كما تشكل هذه الممارسات انتهاكا لمواثيق حقوق الإنسان لا سيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ حيث نصت المادة 21 على “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”.

ويشدد المجلس على حق النقابات في ممارسة نشاطها ومهامها بحرية وذلك من البنود الأساسية للحقوق الدوليـة للإنسان، وهو ما تضمنته الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، والتي أكدت على حماية النقابات من الحل أو الإيقاف بموجب قرار إداري، وحق النقابات في توفير الحصانة لمقارها وتأمين مراسلاتها واتصالاتها الهاتفية. و
يدعو مجلس جنيف الحكومة الأردنية إلى التراجع عن قيودها التي تخص العمل النقابي والتي تمس الحق في التجمع السلمي والحق في الرأي والتعبير، والتوقف عن ترهيب المعلمين، وضمان العودة إلى حياة نقابية سليمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

scroll to top