لعراق: تنفيذ حكم الإعدام بحق 21 شخصًا ومخاوف من استخدام الإرهاب ذريعة لتصفية الخصوم السياسيين

thumbnail_IMG_4934.jpg

يتابع مجلس جنيف للحقوق والحريات، بقلق متزايد، التقارير عن تنفيذ السلطات العراقية، الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2020، حكم الإعدام بحق 21 مدانا بـ “الإرهاب” في سجن الناصرية المركزي.

ويعبر المجلس عن خشيته من استخدام مكافحة الإرهاب ذريعة لتصفية الخصوم السياسيين، وخرق قواعد القانون الدولي ومبادي حقوق الإنسان؛ خاصة مع الافتقار لأسس المحاكمة العادلة.

وجرى تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين -وهم من محافظات الموصل والأنبار وبغداد والبصرة وذي قار- وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي.

ويشير المجلس إلى أنه حان الوقت لاعادة النظر في المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 2005 ، حيث تمنح هذه المادة صكا على بياض للسلطات العراقية لتنفيذ احكام  الإعدام على نحو 50 فعلاً، تحت اسم الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا أفعالا أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة، وهي توصيفات عامة قابلة للكثير من الاجتهادات.

وما يثير القلق، هو تنفيذ الأحكام لأعداد كبيرة من الأشخاص، والارتفاع المستمر في عمليات الإعدام، حيث ارتفعت من نحو 52 عملية في عام 2018 إلى ما لا يقل عن 100 عملية في عام 2019. وتشير تقديرات عراقية إلى وجود نحو 6 آلاف شخص محكومون بالإعدام، جزء كبير منهم ترتبط الاتهامات الموجهة لهم بقضايا تتعلق بـ”الإرهاب”، وهو ملف فضفاض وكثيرًا ما يستخدم ذريعة لسحق المعارضين وتصفيتهم.

ويرى مجلس جنيف، أن التوسع في إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، وسط بيئة غير مستقرة، ونظام سياسي يرتكز على الطائفية، ويفتقر إلى حد بعيد إلى نظام قضائي مستقل، يزيد المخاوف من أحكام ذات صبغة انتقامية. كما أن سياق الأوضاع الأمنية والسياسية وضعف منظومة العدالة يحمل في طياته خطر الأخطاء الجسيمة في تطبيق أحكام الإعدام، وهي أخطاء لا يمكن الرجوع عنها حال تنفيذ أحكام إعدام بحق أشخاص يمكن أن يتبين أنهم أبرياء لاحقا، خاصة في ظل نظام عدالة يتسم بالقصور.

يدعو مجلس جنيف السلطات العراقية، إلى وقف العمل بتنفيذ أحكام الإعدام، ومعالجة نقاط الضعف والخلل في نظام العدالة، بما في ذلك إعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب، وضمان التزام التحقيقات الجنائية والإجراءات القضائية في حالات الأحكام بالإعدام بالضمانات الدولية والدستورية الخاصة بالأصول المرعية ومعايير المحاكمات العادلة.

ويدعو المجلس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، إلى التدخل لضمان التزام العراق بالمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
ويذكر المجلس بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت منذ عام 2007، مجموعة من القرارات التي تدعو الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام إلى “وقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدا لإلغاء عقوبة الإعدام”.

  قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005

استناد

بناءً على ما اقرته الجمعية الوطنية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين ا.ب من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من القانون المذكور
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/ 11/ 2005 اصدار القانون الاتي : –

تعريف الارهاب

المادة 1         الاحكام المرتبطة بالمادة

كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية .

المادة 2         الاحكام المرتبطة بالمادة

تعد الافعال الاتية من الافعال الارهابية :
1 . العنف او التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس او تعرض حياتهم وحرياتهم وامنهم للخطر وتعريض اموالهم وممتلكاتهم للتلف ايا كانت بواعثه واغراضه يقع تنفيذا لمشروع ارهابي منظم فردي او جماعي .
2 . العمل بالعنف والتهديد على تخريب او هدم او اتلاف او اضرار عن عمد مباني او املاك عامة او مصالح حكومية او مؤسسات او هيئات حكومية او دوائر الدولة والقطاع الخاص او المرافق العامة والاماكن العامة المعدة للاستخدام العام او الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور او مال عام ومحاولة احتلال او الاستيلاء عليه او تعريضه للخطر او الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الامن والاستقرار .
3 . من نظم او تراس او تولّى قيادة عصابة مسلحة ارهابية تمارس وتخطط له وكذلك الاسهام والاشتراك في هذا العمل .
4 . العمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفية او حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على تسليح بعضهم بعضا وبالتحريض او التمويل .
5 . الاعتداء بالاسلحة النارية على دوائر الجيش او الشرطة او مراكز التطوع او الدوائر الامنية او الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية او امداداتها او خطوط اتصالاتها او معسكراتها او قواعدها بدافع ارهابي .
6 . الاعتداء بالاسلحة النارية وبدافع ارهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والاجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ .
7 . استخدام بدوافع ارهابية اجهزة متفجّرة او حارقة مصممة لازهاق الارواح وتمتلك القدرة على ذلك او بث الرعب بين الناس او عن طريق التفجير او اطلاقة او نشر او زرع او تفخيخ اليات او اجسام ايا كان شكلها او بتاثير المواد الكيماوية السامة او العوامل البايلوجية او المواد المماثلة او المواد المشعة او التوكسنات .
8 . خطف او تقييد حريات الافراد او احتجازهم او للابتزاز المالي لاغراض ذات طابع سياسي او طائفي او قومي او ديني او عنصر نفعي من شانه تهديد الامن والوحدة الوطنية والتشجيع على الارهاب .

المادة 3   الاحكام المرتبطة بالمادة    

تعتبر بوجه خاص الافعال التالية من جرائم امن الدولة :
1 . كل فعل ذو دوافع ارهابية من شانه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس امن الدولة واستقرارها او يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة او اي شكل من الاشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون.
2 . كل فعل يتضمن الشروع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم او شكل الدولة المقرر في الدستور.
3 . كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مطار او اي قطعة عسكرية او مدنية بغير تكليف من الحكومة .
4 . كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور او اشترك في مؤامرة او عصابة تكوّنت لهذا الغرض .
5 . كل فعل قام به شخص كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وطلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة .

العقوبات

المادة 4       الاحكام المرتبطة بالمادة

1 ـ يعاقب بالاعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل ايا من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي .
2 ـ يعاقب بالسجن المؤبّد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او اوى شخص ارهابي بهدف التستر .

الاعفاء والاعذار القانونية والظروف القضائية المخففة

المادة 5       الاحكام المرتبطة بالمادة

1 ـ يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون كل من قام باخبار السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة او عند التخطيط لها وساهم اخباره في القبض على الجناة او حال دون تنفيذ العمل .
2 ـ يعد عذرا مخففا من العقوبة للجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون للشخص اذا قدم معلومات بصورة طوعية للسلطات المختصة بعد وقوع او اكتشاف الجريمة من قبل السلطات وقبل القبض عليه وادت المعلومات الى التمكن من القبض على المساهمين الاخرين وتكون العقوبة بالسجن .

الاحكام الختامية

المادة 6        الاحكام المرتبطة بالمادة

1 . تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلّة بالشرف .
2 . تصادر كافة الاموال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمية او المهيئة لتنفيذ العمل الاجرامي .
3 . تطبق احكام قانون العقوبات النافذ بكل ما لم يرد به نص في هذا القانون .
4 . ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

scroll to top