منذ عام 2011 ، تعرض العشرات من النشطاء السلميين ومنتقدي حكومة الإمارات للمضايقة والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة والحكم عليهم بالسجن لسنوات خلف القضبان لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان. وقادت سلطات الإمارات العربية المتحدة مثل هذه الحملة الصارمة لإسكات وخنق الدعوات المطالبة بالإصلاح في بلد يصنف نفسه على أنه داعٍ للتسامح.
تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الإماراتية ضد سجناء الرأي الذين يتم احتجازهم حتى بعد انتهاء مدة عقوبتهم من أجل “الاستشارة”.
يلقي مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) الضوء على محنة السجناء الذين ما زالوا في سجون الإمارات على الرغم من انتهاء مدة عقوبتهم ويثير مخاوف بشأن استخدام مراكز الاستشارة أو «المناصحة»، وقانون مكافحة الإرهاب كأشكال للضغط على السجناء والنشطاء السياسيين.
يهتم مجلس جنيف للحقوق والحريات بقضايا 11 من سجناء الرأي الذين تم اعتقالهم جميعًا لأنهم مارسوا حقوقهم الأساسية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
وهم من بين عشرات السجناء السياسيين ، ومن بينهم سجناء رأي يقضون فترات سجن طويلة فُرضت عليهم بعد محاكمات لم تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
واليوم ، لا يزالون في السجن على الرغم من قضائهم مدة عقوبتهم كاملة ، بعد أشهر أو سنوات من انتهاء عقوبتهم. ويعتبر سجنهم انتهاكًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وانتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنين الإماراتيين التي يكفلها دستور الإمارات العربية المتحدة ، والالتزامات الدولية للدولة في مجال حقوق الإنسان. يجب تصنيف هذا الاعتقال على أنه اعتقال تعسفي.
علم مجلس جنيف للحقوق والحريات حاليًا ، بقضايا ما لا يقل عن 11 سجين رأي محتجزين بعد انتهاء مدة عقوبتهم. وهم:
1 – منصور حسن الأحمدي: اعتقل في 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 وأكمل عقوبته بتاريخ 13 تشرين الأول 2019.
2- عمران الرضوان الحارثي: اعتقل في 16 تموز (يوليو) 2012 وأكمل عقوبته بتاريخ 16 تموز 2019.
3- محمود حسن الحسيني: اعتقل في 16 تموز (يوليو) 2012 وأكمل عقوبته بتاريخ 16 تموز 2019.
4- فهد عبد القادر الهاجري: اعتقل في 02 آذار 2013 وأكمل عقوبته منذ 2 آذار 2020.
5- عبد الله الهاجري: اعتقل في 16 تموز (يوليو) 2012 وانتهى عقوبته منذ 16 تموز 2019.
6- أحمد محمد الملا: اعتقل في 1 مايو 2014 وأكمل عقوبته في 1 مايو 2017.
7- فيصل علي الشحي: اعتقل في 1 مايو / أيار 2014 وأكمل عقوبته بتاريخ 22 أبريل / نيسان 2017.
8 – عبد الواحد البادي: اعتقل في 26 آذار 2013 وأكمل عقوبته في 26 آذار 2018.
9- عبد الله ابراهيم الحلو: اعتقل في 22 نيسان 2014 وأكمل عقوبته بتاريخ 22 نيسان 2017.
10- سعيد عبد الله البريمي: اعتقل في 26 آذار 2013 وأكمل عقوبته في 26 آذار 2018.
11- خليفة ربيعة: اعتقل في 23 يوليو 2013 وأكمل عقوبته في 23 يوليو 2018.
تواصل السلطات الإماراتية حرمان هؤلاء السجناء من الحرية لسنوات بعد انتهاء الأحكام الصادرة بحقهم دون تقديم أساس قانوني واضح. ويتم تحويلهم إلى ما يسمى بـ “مراكز الاستشارة”، والتي هي في الواقع جزء من سجن الرزين ، بناءً على طلب النيابة العامة بتهمة “تشكيل تهديد إرهابي” ، والتي يبدو بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014 أنها تسمح بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى.
ويبدو أيضًا أن هؤلاء السجناء محرومون من أي سبل انتصاف قانونية تمكنهم من الطعن في قانونية استمرار احتجازهم في انتهاك للمادة 9 (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن “أي شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذ المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني”.
إن سجن الأشخاص بعد انقضاء مدة عقوبتهم يرقى إلى الاعتقال التعسفي حيث لا يوجد أساس قانوني أو مبرر لسجنهم ، وبالتالي ينتهك المادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن “لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
كما أنه يتعارض مع المبدأ 2 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن التي تتطلب ما يلي: “لا يجوز القبض أو الاحتجاز أو السجن إلا وفقًا لأحكام القانون”.
قانون واسع لمكافحة الإرهاب وانعدام الإجراءات القانونية الواجبة
يستند الاحتجاز التعسفي المستمر لـ 11 من سجناء الرأي إلى ما بعد انتهاء مدة عقوبتهم إلى قوانين فضفاضة وغامضة لأسباب مرتبطة بعملهم السلمي وممارستهم المشروعة لحرية التعبير.
تنص المادة 40 (1) من قانون مكافحة الإرهاب على أنه “يُعتبر الشخص مصدر تهديد إرهابي إذا تبنى هذا الشخص أيديولوجية متطرفة أو إرهابية إلى الحد الذي يبدو أنه من المحتمل أن يرتكب جريمة إرهابية ».
وتنص المادة 40 (2) على أن يتم ، بأمر من المحكمة ، بناءً على طلب نيابة أمن الدولة ، وضع من يُشتبه في أنهم يشكلون تهديدًا إرهابيًا في مراكز الاستشارة أو المناصحة ، والتي تعرفها المادة 1 بأنها “وحدات إدارية تهدف إلى التنوير والتوعية. إصلاح الأشخاص الذين يعتبرون أنهم يشكلون خطرا إرهابيا أو المدانين بجرائم إرهابية « .
لكن القانون يفشل في تعريف التهديد الإرهابي الذي يعطي تعريفاً فضفاضاً له ، مما يسهل على السلطات محاكمة النشطاء. كما أنه لا يضع حدًا زمنيًا لاستمرار الاحتجاز. علاوة على ذلك ، يُلاحظ أن هناك نقصًا في الإجراءات القانونية الواجبة لأن السجناء الذين يُفترض نقلهم إلى مراكز الاستشارة غير قادرين على الطعن في قانونية قرارات الاحتجاز الصادرة بموجب المادة 40 من القانون الاتحادي رقم 7/2014 ، مما يزيد من خطر اعتقالهم التعسفي المطول.
ووفقًا للتقارير ، لم يتم تقديم السجناء أبدًا أمام محكمة لتقديم دفاعهم فيما يتعلق باعتقالاتهم الحالية ، وقد مُنع العديد منهم من الاتصال بمحام طوال مدة احتجازهم في مركز الرزين للاستشارات.
بعض المعتقلين السابقين في مراكز الاستشارة منهم الناشط أسامة النجار ، وبدر البحري ، وعثمان الشحي ، كانت لهم اعترافات في تسجيلات متلفزة تنفي تعرضهم للتعذيب والاختفاء القسري والمحاكمة الجائرة ، مما يعني أنه مطلوب من المحتجزين في مراكز الاستشارة للإدلاء بالاعتراف والتوبة قبل أن تقدم النيابة توصية بالإفراج.
التوصيات
يشعر مجلس جنيف للحقوق والحريات بقلق بالغ ازاء وضع سجناء الرأي الذين لا يزالون رهن الاعتقال ، لذلك يدعو حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى:
- تصحيح هذه المظالم المتعددة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي الأحد عشر والتوقف عن انتهاك حقوقهم الإنسانية والنيل من كرامتهم.
- توفير معلومات قانونية حول أسباب استمرار احتجازهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم ، ما بين عام وثلاثة أعوام ، وإعطاء السجناء فرصة فورية للوصول إلى سبل الانتصاف القانونية ، وفقًا لقانون الإمارات العربية المتحدة والقانون الدولي ، للطعن في قانونية استمرار احتجازهم.
- اتخاذ تدابير لضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة قادرون على ممارسة الحق في حرية التعبير والقيام بعملهم المشروع دون خوف من التهديدات أو أعمال التخويف والمضايقة.